الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 446 ] وجاز رده عليه بعيب

التالي السابق


( و ) إن باع الكافر رقيقه المسلم أو الكافر لمسلم ثم أسلم وظهر لمشتريه عيب قديم ( جاز ) له ( رده ) أي الرقيق المسلم ( عليه ) أي الكافر ( بعيب ) بناء على أنه نقض للبيع وهو المذهب ، وقيل لا يجوز ويرجع بأرش العيب بناء على أنه ابتداء بيع لا يقال الذي يتولى بيعه السلطان وبيعه بيع براءة فكيف يتأتى رده عليه بالعيب ; لأنا نقول بيعه هنا ليس بيع براءة قاله عج ، ورد بأنه لا مستند له من كلام الأئمة ، فالصواب إبقاء القاعدة على عمومها ، وأن السؤال إنما يرد على فرض المسألة فيما يشمل إسلام الرقيق قبل بيعه كالمصنف وبعض من شرحه كالحط ، وأما من فرضها في خصوص إسلامه بعد بيعه كابن رشد وابن شاس وابن عبد السلام وابن عرفة و " ق " فلا يرد عليهم أفاده البناني .




الخدمات العلمية