الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 63 ] ويحلف الثلث وهل إلا في العمد ، فكأخ ؟ تأويلان

التالي السابق


( و ) إن كان الاستيفاء للجد والإخوة وتوقف ثبوت الدم على قسامة ف ( يحلف ) الجد ( الثلث ) من أيمان القسامة إن كان معه أخوان ، وإن كان معه أخ يحلف النصف سواء كان القتل خطأ أو عمدا في هاتين الصورتين ( و ) إن كان معه أكثر من أخوين ف ( هل ) يحلف الثلث في الخطأ والعمد أو ( إلا في العمد ) فيحلف ( كأخ ) فيقدر أخا زائدا على عدد الإخوة ، وتقسم الخمسون على عددهم ، ويحلف كل ما نابه ، فإن كانوا ثلاثة فيحلف ربعها وأربعة فيحلف خمسها ، وعلى هذا القياس في الجواب ( تأويلان ) لقولها وإن كانوا عشرة إخوة وجدا حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثين ، فحملها ابن رشد على ظاهرها من عمومها في الخطأ والعمد فقال في المقدمات ابن القاسم يحلف الجد ثلث الأيمان في العمد والخطأ ، فأما الخطأ فصواب ، وأما العمد فالقياس على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم ، وحملها بعض شيوخ عبد الحق على الخطأ . وأما العمد فكما ذكر ابن رشد أنه القياس . ا هـ . نقله بعض الشارحين وأبو الحسن والعشرة مثال ، والمدار على الزيادة على الاثنين أفاده البناني




الخدمات العلمية