[ ص: 245 ] ( باب ) وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا [ ص: 246 ] وإن لواطا ، أو إتيان أجنبية بدبر ، أو إتيان ميتة غير زوج ، [ ص: 247 ] أو صغيرة يمكن وطؤها ، أو مستأجرة لوطء ، أو غيره ، أو مملوكة تعتق ، [ ص: 248 ] أو يعلم حريتها ، أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة ، أو مرهونة ، أو ذات مغنم ، أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة ، [ ص: 249 ] وهل وإن الزنا ؟ تأويلان . أو مطلقة قبل البناء ; أو معتقة بلا عقد ; [ ص: 250 ] كأن يطأها مملوكها أو مجنون ، بخلاف الصبي ، إلا أن يجهل العين ، أو الحكم ، إن جهل مثله ، إلا الواضح ، [ ص: 251 ] لا مساحقة ، وأدب اجتهادا كبهيمة وهي كغيرها في الذبح ، والأكل ومن حرم لعارض ، كحائض ، أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم ، [ ص: 252 ] لم يدخل بها ، أو أختا على أختها ، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب ؟ تأويلان ، وكأمة محللة ، وقومت وإن أبيا [ ص: 253 ] أو مكرهة أو مبيعة بغلاء [ ص: 254 ] والأظهر والأصح كأن أبت في مرة ، [ ص: 255 ] والمختار أن المكره كذلك ، والأكثر على خلافه ادعى شراء أمة ، ونكل البائع ، وحلف الواطئ
[ ص: 245 ]