الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز لإكراه ، وإساغة

التالي السابق


( وجاز ) شرب المسكر ( لإكراه ) عليه بخوف قتل أو قطع أو ضرب أو حبس أو قيد أي انتفت حرمته ، لأن المكره غير مكلف كالمجنون فلا يتعلق بفعله جواز ولا غيره من الأحكام التكليفية . ابن عرفة لا يحد المكره لوضوح الشبهة أو تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه .

( و ) جاز ( لإساغة ) الغصة أيقن الموت بها صونا لحياة النفس . ابن عرفة ولا يحد المضطر للإساغة لوضوح الشبهة . الشيخ الإمام مالك " رضي الله عنه " في المختصر لا يشرب المضطر الخمر . الباجي في النوادر عن ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه إن لم يجوزه فله أن يجوزه بالخمر ، وقاله أبو الفرج . ولأصبغ ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر وسمع ابن القاسم من اضطر إلى شرب الخمر لا يشربها لا تزيده إلا شرا . ابن رشد تعليله هذا يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة جاز له شربها ، واستدل محمد ابن عبد الحكم على أن هذا مذهب مالك " رضي الله عنه " بهذا التعليل ، واحتج بأن من غص بلقمة فخشي الموت ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر فإنه جائز له وظاهر قول أصبغ أنه لا يجوز .




الخدمات العلمية