[ ص: 358 ] أو ، وضمن ما سرى : أتى على النفس
ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
وتقريره الذي زعم دفع المناقضة به والإشكال أصله لشيخه ، وهو خلاف إطلاق كلام داود المصنف وخلاف كلامه في توضيحه ، قال في قول ولا ينتهي للقتل ، أي لا يؤدبه بقتله ويحتمل لا ينتهي في تأديبه بالضرب إلى ما يخشى منه قتله ، والأول أظهر فقد قال ابن الحاجب يضربه وإن أتى على النفس ، وروي من الإمام مطرف " رضي الله عنه " في العتبية أنه أمر بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد قد جرده وضمه إلى صدره أربعمائة سوط فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك الإمام مالك " رضي الله عنه " . ا هـ . فقد استظهر جواز مالك . التأديب مع عدم ظن السلامة