الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 429 ] وللسيد نزع ماله ، إن لم يمرض ، ورهنه ، وكتابته ، لا إخراجه بغير حرية

التالي السابق


( وللسيد ) المدبر ( نزع ) أي أخذ ( ماله ) أي المدبر إلفه ولغرمائه في تفليسه لقوة رقبته ( ما لم يمرض ) سيده مرضا مخوفا ، فإن مرض مرضا مخوفا فليس له نزعه لا لنفسه ، ولا لغرمائه . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال ولده أو مدبره ، وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه ، وإن مرض ، وليس عليه دين فليس له انتزاعه ; لأنه إنما ينتزعه لورثته ، وفي التفليس ينتزعه لنفسه . ابن شاس للسيد أخذ مال مدبره ما لم يفلس أو يمرض ، وليس للغرماء أخذ ماله .

( و ) له ( رهنه ) أي المدبر في دين سابق على تدبيره مطلقا أو متأخر عنه على أن يباع فيه بعد موت سيده لا في حياته . اللخمي مالك " رضي الله عنه " للسيد أن يرهن مدبره ( و ) للسيد ( كتابته ) أي مكاتبة مدبره . اللخمي إذا كاتب السيد مدبره جازت ، فإن أدى عتق وإلا بقي مدبرا ( لا ) يجوز للسيد ( إخراجه ) أي المدبر من التدبير ( لغير حرية ) بفسخ تدبيره أو بيعه أو هبته أو صدقته ويجوز ، بل يندب إخراجه للحرية بتنجيز عتقه أو كتابته . فيها مع غيرها لا يجوز بيع المدبر الشيخ عن الموازية ولا هبته ولا صدقة به ، وأجاز ابن لبابة بيعه إذا تخلف على مولاه وأفتى به القوري مرة والمشهور الأول .




الخدمات العلمية