الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 486 ] وفديت ، إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش

التالي السابق


( و ) إن جنت أم الولد على نفس أو على عضو جناية لا يقتص منها أو على مال ( فديت ) بضم فكسر ، أي وجب على سيدها فداؤها ( إن جنت ) وتفدى ( ب ) الـ ( أقل ) من ( القيمة ) لها وحدها معتبرة ( يوم الحكم ) بوجوب فدائها على المشهور ( و ) من ( الأرش ) لجنايتها . ابن عرفة : فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم . أشهب خالفني ابن القاسم والمغيرة فقالا : عليه قيمتها يوم الجناية فرجع ابن القاسم وتمادى المغيرة ، وإنما عليه قيمتها يوم الحكم بغير مالها وقاله المغيرة وعبد الملك ، وفيها تقوم بغير مالها أمة . وقيل بمالها ولا يقوم ولدها معها وإن ولدته بعد جنايتها .




الخدمات العلمية