[ ص: 542 ]  واجتهد في ثمن مشترى لظهار ، أو لتطوع بقدر المال ،  [ ص: 543 ] فإن سمى في تطوع يسيرا ، أو قل الثلث ، شورك به في عبد ، وإلا فآخر نجم مكاتب ، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه ، رق المقابل ، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق ;  [ ص: 544 ] اشتري غيره لمبلغ الثلث 
     	
		
				
						
						
