الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 589 ] واشتراء من التركة ، وتعقب بالنظر ; إلا كحمارين قل ثمنهما ، وتسوق بهما الحضر والسفر

التالي السابق


( ولا ) يجوز له ( اشتراء من التركة ) شيئا لنفسه ولا توكيل أو دس من يشتري له منها ( و ) إن اشترى منها شيئا لنفسه ( تعقب ) بضم التاء والعين وكسر القاف مثقلا ( بالنظر ) من الإمام في شرائه ، فإن كان بفضل للمحجور أمضاه ، وإلا رده ، واختلف هل ينظر فيه باعتبار قيمته يوم شرائه أو يوم رفعه إليه قولا ابن كنانة وابن الماجشون . ( إلا كحمارين ) اشتراهما الوصي من التركة ( قل ) بفتح القاف واللام ( ثمنهما ) أي الحمارين كثلاثة دنانير ( وتسوق ) بفتحات مثقلا ، أي وقف الوصي في السوق ( بهما ) أي الحمارين ( الحضر والسفر ) لبيعهما واجتهد فيه فله أخذهما بالثمن الذي وقفا عليه . فيها لا يشتري الوصي لنفسه من تركة الميت ، ولا يوكل أو يدس من يشتري له ، فإن فعل تعقب ذلك ، فإن كان فيه فضل كان للأيتام ، وسأل وصي مالكا رضي الله تعالى عنه عن حمارين من حمر الأعراب في تركة الميت ثمنهما ثلاثة دنانير تسوق بهما الوصي في المدينة والبادية ، واجتهد وأراد أخذهما لنفسه بما أعطي فيهما ، فأجازه واستحسنه لقلة الثمن .




الخدمات العلمية