[ ص: 648  -  649 ] ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه ،  [ ص: 650 ] وإلا ترك    :  [ ص: 651 ] وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين ، أو أكثر المتداخلين  [ ص: 652 ] وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر ، إن توافقا : وإلا ففي كله ، إن تباينا ،  [ ص: 653 ] ثم بين الحاصل والثالث ، ثم كذلك ،  [ ص: 654 ] وضرب في العول أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					