[ ص: 655  -  670 ] فالتداخل  ، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين ،  [ ص: 671 ] وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة ،  [ ص: 672 ] أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج ، وأم ، وأخت للزوج : ثلاثة ، والتركة ، عشرون  ، فالثلاثة من الثمانية ، وربع وثمن ; فيأخذ  [ ص: 673 ] سبعة ونصفا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					