[ ص: 683  -  684 ] وإن أوصى بشائع : كربع ، أو جزء من أحد عشر  ، أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث ،  [ ص: 685 ] فواضح ، وإلا وفق بين الباقي والمسألة ، واضرب الوفق في مخرج الوصية ; كأربعة أولاد ، وإلا فكاملها ، كثلاثة ، 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					