( ولو )   ( باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه ) واتحد جنسه وعقده    ( فعلى ما سبق في التأبير ) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من البستانين وإن اختلف النوع  ،  بخلاف الجنس فلا يتبع جنس غيره  ،  ولو بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فلا يتبعه  [ ص: 153 ] على الأصح بل لا بد من شرط القطع في ثمر الآخر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					