الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أسلم في ) قدر معين من ( ثمر قرية صغيرة ) ( لم يصح ) لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء وذلك غرر لا حاجة إليه ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك ( أو عظيمة صح في الأصح ) إذ لا ينقطع ثمرها غالبا فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة وقلته بحيث لا يؤمن كذلك لا على كبرها وصغرها فالتعبير به جرى على الغالب ، أما السلم في كله فغير صحيح لا يقال : إن هذه إنما تناسب شرط القدرة لا شرط معرفة القدر .

                                                                                                                            لأنا نقول : إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف لما بين الشرطين من التناسب ، وهل يتعين ذلك الثمر أو يكفي الإتيان بمثله ؟ فيه احتمالان للإمام ، والمفهوم من كلامهم الأول وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر على قبوله فيما يظهر ، ومقابل الأصح أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما السلم في كله ) أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول : أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية لأنه يصير سلما في معين ( قوله : لا يقال إن هذه ) أي مسألة المتن المذكورة بقوله لو أسلم في ثمر قرية إلخ ( قوله : لما بين الشرطين ) هما القدرة على التسليم ومعرفة القدر ( قوله : والمفهوم من كلامهم الأول ) أي قوله : وهل يتعين إلخ ( قوله : أجبر ) أي المسلم .

                                                                                                                            ( قوله : فيما يظهر ) قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر القرية المعينة من كل وجه ، لكن قال في شرح العباب : محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم [ ص: 199 ] كنضجه أو نحوه ، وإلا أجبر على القبول لأن امتناعه منه محض تعنت ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فقد قال : لم يظهر حينئذ فرق بين المثل والأجود ، ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال : المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره ، وذلك لا ينافي الإخبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 196 - 198 ] . ( قوله : لأنا نقول إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف إلخ ) قال الشهاب سم : يمكن أن يوجه بأن ما ذكر هاهنا لمناسبة مسألة تعيين المكيال لمذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل ا هـ




                                                                                                                            الخدمات العلمية