الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأصح ( أن ) ( العرض على البيع ) وإنكاره ( والتوكيل فيه ) ( ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري ) إذ ليس فيهما إزالة ملكه ، ولأنه قد يقصد أن يستبين ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر .

                                                                                                                            والثاني نعم قياسا على الرجوع عن الوصية ، وفرق الأول بضعف الوصية حيث إنه لم يوجد في حياة الموصي إلا أحد شقي العقد ، ولو اشترى عبدا بجارية والخيار لهما فأعتقهما زمنه معا عتقت الجارية فقط ، أو كان المشتري العبد وحده عتق العبد أو البائع فقط وقف العتق ، فإن فسخ البيع نفذ العتق في الجارية وإلا ففي العبد وإن لم يكن ملك معتقه حالة إعتاقه لأن العتق لقوته ، وتشوف الشارع إليه لم يلغ في مثل ذلك بل وقف نفوذه على تمام البيع ، كذا وجه به كلام الشيخين لكن قال الشيخ : إن الأوجه عدم نفوذه ليوافق ما قدموه من أن المشتري إذا أعتق المبيع في زمن الخيار المشروط للبائع لم ينفذ وإن تم البيع لوقوعه في ملك غيره ، وقد قال الإسنوي : ما قالاه غير مستقيم لأنه إذا كان الخيار للبائع فملك المبيع له فكيف ينف عتقه بإعتاق المشتري ، ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن [ ص: 25 ] ذلك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط وما هنا مفروض في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما ، وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له ، وأجاز لئلا يلزم عليه اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له ، وإنما لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالخيار وكلامهم هنا مصرح بأن كلا من العبد والجارية مبيع وثمن ، وسيأتي أن الصحيح في مثله أن الثمن ما دخلت عليه الباء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولأنه قد يقصد ) هذا التعليل لا يظهر فيما لو أذن البائع للمشتري أن يبيع عن نفسه مع أنه ليس إجازة كما في شرح المنهج ( قوله : والخيار لهما ) أي البائع والمشتري ( قوله : فأعتقهما ) أي المشتري ( قوله فقط ) أي لأن عتقها فسخ للبيع ( قوله عتق العبد ) أي لأن الملك فيه للمشتري وقد أجاز فيستقر ملك البائع على الجارية ( قوله : أو البائع ) هو بائع العبد ( قوله : وقف العتق ) أي الصادر من المشتري وهو بائع الجارية ( قوله : وإن لم ) غاية يكن أي العبد ملك معتقه أي المشتري ( قوله : عدم نفوذه ) أي العتق للعبد من المشتري ( قوله : وقد قال الإسنوي ما قالاه ) من نفوذ عتق العبد إذا تم البيع والخيار للبائع ( قوله : بأن ما قالاه ) أي من [ ص: 25 ] النفوذ .

                                                                                                                            قد يقال كونه فيهما معا لا يقتضي صحة ما ذكره الشيخان من نفد عتق العبد لعين ما قاله الإسنوي وهو أنه أعتق ما لا يملك ; إلا أن يقال لما أعتق ما يملك وما لا يملك جعل إجازة فيما يملك وهي تقتضي نقل ما لا يملكه إليه وحيث انتقل إليه نفذ عتقه له ( قوله : في الثمن ) وهو الجارية في المثال المذكور ( قوله : وإن كان مملوكا له ) أي المشتري ( قوله : في المبيع ) أي وهو العقد ( قوله : وإنما لم ينفذ إعتاق البائع ) أي لو فرض أنه المعتق دون المشتري ( قوله : مملوكة له ) أي البائع ( قوله فيما إذا كان الخيار له ) أي المشتري .




                                                                                                                            الخدمات العلمية