الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) ( بيع الحنطة في سنبلها بصافية ) من التبن ( وهو المحاقلة ) من الحقل بفتح فسكون جمع [ ص: 157 ] حقلة وهي الساحة التي تزرع ، سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل ( ولا ) بيع ( الرطب على النخل بتمر ) ( وهو المزابنة ) من الزبن وهو الدفع ، سميت بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم ، وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عنهما رواه الشيخان ، وفسرا في رواية بما ذكر ووجه فسادهما ما فيهما من الربا مع انتفاء الرؤية في الأولى ، ولهذا لو باع زرعا غير ربوي قبل ظهور الحب بحب أو برا صافيا بشعير وتقابضا في المجلس جاز إذ لا ربا ، ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه ، وبه جزمالزركشي وصرح بهذين لتسميتهما بما ذكر وإلا فقد علما مما مر في الربا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من الحقل ) أي مأخوذة من الحقل [ ص: 157 ] قوله : غير ربوي ) أي بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا ( قوله : إذ لا ربا ) أي في الصورتين وهو في الأولى ظاهر وفي الثانية لوجود التقابض ( قوله : كأن اعتيد أكله ) أي الزرع .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 156 - 157 ] . ( قوله : قبل ظهور الحب ) لعله قيد في قوله غير ربوي وليس ظرفا لباع ، والمعنى باع زرعا مما يكون غير ربوي .

                                                                                                                            قبل ظهور حبه احترازا عن الحلبة الآتية ، وعبارة الروض وشرحه : فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس جاز ; لأن المبيع غير مرئي والمماثلة ليست بشرط لاختلاف الجنس ، أو باع زرعا قبل ظهور الحب بحب جاز ; لأن الحشيش غير ربوي ، ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه وبه جزم الزركشي انتهت . وبها تعلم ما في كلام الشارح .

                                                                                                                            ( قوله : صافيا ) أي من الشعير . ( قوله : وتقابضا في المجلس ) قيد في المسألة الثانية فقط . ( قوله : امتنع بيعه بحبه ) أي ; لأنه أصله




                                                                                                                            الخدمات العلمية