الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 172 ] ولو اشترى بعين مال السيد بطل جزما ، فلو كان السيد محجورا عليه صح تصرفه بإذن وليه بشرط أن يكون الرقيق ثقة مأمونا كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر ، وبحث هو وغيره أيضا أنه قد يصح تصرفه بغير إذن كأن امتنع سيده من إنفاقه أو تعذرت مراجعته ولم تمكنه مراجعة الحاكم فيصح شراؤه بما تمس حاجته إليه ، وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو ولم يتعرض لإذنه له في الشراء وشراء المبعض في نوبته صحيح لا في غيرها [ ص: 173 ] بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر ، وقد علم مما مر اشتراط الأهلية في المأذون له بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإلا لزم أن يكون له بسبب رقه مزية على الحر ، ولا ينافي ذلك قول الأذرعي لم أجده في الحاوي في مظانه ، ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذن لعبده الفاسق والمبذر ممنوعة .

                                                                                                                            نعم إن دعت حاجة مما مر لم يشترط ذلك لجوازه للسفيه .

                                                                                                                            لا يقال : قضية ما مر من كونه استخداما عدم اشتراط رشده .

                                                                                                                            لأنا نقول : ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامله ( ويسترده ) أي ما اشتراه من غير إذن ( البائع ) أي له طلب رده ( سواء كان ) فيه حذف همزة التسوية وهو جائز ، وقد قرئ { سواء عليهم أأنذرتهم } بحذفها ( في يد العبد أو ) وضعها موضع أم في نحو هذا جائز ، كما حكاه الجوهري وغيره يد ( سيده ) أو غيرهما لبقائه على ملكه ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا ( فإن ) ( تلف ) أي المبيع ( في يده ) أي العبد وبائعه رشيد ( تعلق الضمان بذمته ) [ ص: 174 ] ولو رآه معه سيده وأقر فيتبع به بعد العتق لا قبله لثبوته برضا صاحبه من غير إذن السيد ، إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب تعلق برقبته فقط أو برضاه مع إذن السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده ، ولا يلزمه الاكتساب ما لم يعص به كما يأتي نظيره في المفلس أو بغير إذن السيد تعلق بذمته فقط ( أو ) تلف ( في يد السيد فللبائع تضمينه ) أي السيد لو وضع يده عليه بغير حق ( وله مطالبة العبد ) أيضا لما مر لكن إنما يطالب العبد ( بعد العتق ) لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإقرار لتعلقه بذمته لا قبله ، ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو اشترى ) أي العبد الغير المأذون له ، ونبه به على أن محل الخلاف الذي أطلقه المصنف مقيد بما في الذمة ( قوله : صح تصرفه ) أي العبد بإذن وليه : أي ولي سيده ( قوله : ثقة مأمونا ) أي إن دفع له مالا من أموال السيد ا هـ حج .

                                                                                                                            وقضيته أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته ، وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وفي ذلك ضرر بالمولى عليه ( قوله : أنه قد يصح تصرفه ) أي العبد كما يأتي ( قوله : كأن امتنع السيد من إنفاقه ) أي لما يجب إنفاقه عليه ( قوله : ولم تمكنه مراجعة الحاكم ) قيد لما في المسألتين : أي بأن شق ذلك عليه كما يأتي ( قوله : فيصح شراؤه ) أي بعين مال السيد وفي الذمة أيضا ( قوله : وكذا لو بعثه إلخ ) أي أنه يصح تصرفه بعين ما للسيد وفي الذمة ( قوله : ولم يتعرض لإذنه له في الشراء ) أي ولا فرق فيما ذكر بين أن يدفع له مالا يصرفه على نفسه فينفذ منه في الصرف وأن لا يدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد الإذن له في السفر ( قوله : وشراء المبعض إلخ ) لو اشترى لنفسه بإذن سيده في نوبة السيد أو حيث لا مهايأة فهل يلزمه الآن وفاء الثمن مما ملكه ببعضه الحر أو لا لأن حكمه كمتمحض الرق في نوبة سيده أو حيث لا مهايأة فلا يلزمه الوفاء إلا بعد العتق كما في متمحض الرق ؟ فيه نظر ، وأجاب مر بالثاني ، وسيأتي نظيره في الإقرار ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقضيته أنه يطالب حالا إذا كان بينهما مهايأة واشترى في نوبته ، وعليه فقد يفرق بينه وبين ما إذا لزم ذمته دين برضا مستحقه حيث لا يطالب إلا بعد عتق الكل على ما اعتمده مر بأن تمحض الرق مانع الآن فاستديم بعد عتق البعض ، بخلاف حرية البعض هنا فإنه لا يتعين معها إلحاقه [ ص: 173 ] بالرقيق لأهليته للملك حال العقد حيث كان في نوبته ( قوله : فيما يظهر ) خلافا لحج حيث قال : وشراء المبعض في نوبته صحيح ، وكذا في غيرها إن قصد نفسه على الأوجه ( قوله : وقد علم مما مر ) أي في قوله الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا إلخ ( قوله : لجوازه للسفيه ) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا دعت الضرورة إليه أم لا ؟ فيه نظر ولا يبعد الأول ويحتمل الثاني ، ويفرق بينهما بأن السفيه صحيح العبارة ، ومن ثم صح قبوله للنكاح بإذن وليه بخلاف الصبي ( قوله : رعاية لمصلحة معامله ) وقضيته أنه لا يشترط رشده في شرائه نفسه من سيده والأوجه اشتراطه وإن كان عقد عتاقة لأنه يعطى حكم البيع في أكثر أحكامه ا هـ حج ( قوله : ولا ينافي ذلك ) أي اشتراط الأهلية عن الماوردي قول الأذرعي إلخ ، ولعل وجه عدم المنافاة احتمال أن يكون الماوردي ذكره في غير الحاوي أو ذكره فيه في غير مظانه لمناسبة ( قوله : أي له طلب رده ) أي لا أنه واجب عليه ( قوله : كما حكاه الجوهري ) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره ، لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو ، إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس أو غيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود واحتمال اطلاع الجوهري على ما لم يطلعوا عليه ، ولذا استند الجلال المحلي إلى كلام الجوهري هذا في دفع الاعتراض على عبارة المنهاج في باب الردة ولم يلتفت للحكم بسهوه فيه مع اطلاعه عليه لما ذكر ، بل لو فرض مشافهة العرب لصاحب القاموس أو غيره بامتناع ما حكاه الجوهري لم يلزمه سهوه فيه لجواز أنه اطلع عليه من لغة غير المشافهين فتدبر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ( قوله : استرد أيضا ) لو رده المشتري على العبد فهل يبرأ لأنه هو الذي دفعه أم لا بد من رده على سيده لأنه لم يأذن له فيه ؟ فيه نظر ، والذي يظهر أنه إن كان تحت يد العبد بإذن السيد برئ برده له ، وإن كان تحت يده بغير إذن سيده فلا يبرأ بالرد على العبد لأنه كالغاصب ( قوله : وبائعه رشيد ) أي فإن كان سفيها : أي مثلا تعلق برقبته ا هـ سم على حج ( قوله : تعلق الضمان بذمته ) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمن وإن فرط كما ذكره الشارح في باب الوديعة ، ولعل الفرق بينه وبين ما هنا حيث تعلق الضمان بذمته أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به ، بخلافه ثم إذ [ ص: 174 ] لا التزام فيه للبدل وإن التزم الحفظ ( قوله : ولو رآه ) غاية ( قوله : فيتبع به بعد العتق ) وفارق ما هنا ضمان السيد بإقراره له على ما التقطه كما يأتي بتفصيله في بابه لأن المالك ثم لما لم يأذن كان السيد مقصرا بسكوته عليه ا هـ حج .

                                                                                                                            وقضية فرقه ضمان السيد ما غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه ، ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأن المغصوب منه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد ، فحيث أهمله ولم ينتزعه من العبد كان كأنه رضا بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له ( قوله : ولا يلزمه ) أي العبد ( قوله : وله مطالبة العبد ) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه لأن قرار الضمان على من تلفت العين تحت يده أو لا ؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك ، وقد يفرق بأن المأذون له لما كان تصرفه بإذن السيد ونشأ منه الدين نزل ذلك منزلة المنفعة التي استحقها قبل إعتاقه كأن أجره مدة ثم أعتقه فإن الأجرة لسيده بعد الإعتاق ولا يرجع بها عليه العبد ، بخلاف ما هنا فإن تصرفه ليس ناشئا عن إذن السيد ولا علقة له به ، فنزل ما يغرمه بعد العتق منزلة غرم الأجنبي ، وهو يرجع على من تلفت العين في يده ( قوله : بعد العتق لجميعه ) خلافا لحج وشيخ الإسلام ، والأقرب ما قاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك ، فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع ، على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويته الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق ( قوله : كان للبائع مطالبة السيد أيضا ) أي كما يطالب العبد والغير .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولم تمكنه مراجعة الحاكم ) قيد في المسألتين كما هو ظاهر ، بل الذي في كلام الأذرعي إنما هو جعلها قيدا في الأولى فقط . ( قوله : وكذا لو بعثه في شغل إلخ ) ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى مراجعة الحاكم فليراجع . ( قوله : ولم يتعرض لإذنه في الشراء ) أي فيشتري ما تمس الحاجة إليه [ ص: 173 ] قوله : ولا ينافي ذلك ) يعني نسبة هذا الشرط للماوردي فيما مر : أي ; لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ( قوله : ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذنه لعبده الفاسق والمبذر ) أي حيث بلغا كذلك ، وغرض الأذرعي من هذا تعقب كلام الماوردي في الشمول لهذين .

                                                                                                                            فحاصل بحثه أنه يسلم عموم كلام الماوردي في نحو الصبي والمجنون ويمنعه فيمن بلغ فاسقا أو مبذرا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية