( ولو )   ( باع ) حيوانا أو غيره ( بشرط براءته من العيوب )  في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد مطلقا كما علم مما مر في المناهي  [ ص: 37 ] لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب  ،  وإذا شرط ( فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن ) من زيادته على المحرر ولا بد منها كما قاله في الدقائق ( بالحيوان ) موجود حال العقد ( لم يعلمه ) البائع ( دون غيره ) أي غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا  ،  ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا  ،  فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي على ندور  ،  فلو جهله مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كما يؤخذ من التعليل  ،  وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان أصحهما تصديقه بيمينه  ،  ولا عن باطن بالحيوان علمه لما صح  [ ص: 38 ] عن  ابن عمر  وأنه باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة  ،  فقال له المشتري : به داء لم تسمه لي  ،  فاختصما إلى عثمان  فقضى على  ابن عمر  أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه  ،  فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة . 
وفي الشامل وغيره أن المشتري  زيد بن ثابت  وأن  ابن عمر  كان يقول : تركت يمينا لله فعوضني الله عنها . 
دل قضاء عثمان  المشتهر بين الصحابة ولم ينكروه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة  ،  وفارق غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه فقلما ينفك عن عيب باطن أو خفي  ،  فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه  ،  والمراد بالباطن ما يعسر الاطلاع عليه  ،  والظاهر خلافه بأن لا يكون داخل البدن على أقرب الاحتمالات  ،  ومن الظاهر نتن لحم المأكولة ولو حية كما هو ظاهر لسهولة الاطلاع عليه ولو مع الحياة كما يستفاد مما يأتي في الجلالة ( وله ) أي المشتري ( مع هذا الشرط ) إذا صح   ( الرد بعيب ) في الحيوان ( حدث ) بعد العقد و ( قبل القبض )  لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد ( ولو )   ( شرط البراءة عما يحدث ) وحده أو مع الموجود    ( لم يصح ) الشرط ( في الأصح ) لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له  ،   [ ص: 39 ] والثاني يصح بطريق التبع فإذا انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان  ،  أما البيع فصحيح  ،  وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره ومحله  ،  ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنا أو سرقة  ،  إذ ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه به . 
ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه وقال له استنقده فإن فيه زيفا فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف  فإنه لا رد به  ،  ووجه رده عدم معرفته قدر ما في الدرهم من الزيف بمجرد مشاهدته فلم يؤثر فيه الرضا نظير ما مر . 
     	
		
				
						
						
