( ولو تلف الثمن ) حسا أو شرعا نظير ما مر أو تعلق به حق لازم كرهن ( دون المبيع ) واطلع على عيب به ( رده ) إذ لا مانع ( وأخذ مثل الثمن ) إن كان مثليا ( أو قيمته ) إن كان متقوما لأن ذلك بدله ، ومر اعتبار الأقل فيما بين وقت العقد إلى وقت القبض ، أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواء أكان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده ، وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف [ ص: 45 ] كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا .
نعم إن كان نقصها بجناية أجنبي : أي يضمن كما هو ظاهر المستحق الأرش ، ولو أبرأه من بعض الثمن أو كله ثم رد المبيع بعيب فهل يطالب بذلك أو لا ؟ الأوجه كما هو قياس ما يأتي في الصداق أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي ، ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وهو الأوجه ، ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمشتري أيضا لا للمؤدي كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .


