( ويشترط ) أيضا لجواز الرد ( ترك الاستعمال ) من المشتري للمبيع بعد إطلاعه على عيبه    ( فلو استخدم العبد ) أي طلب منه أن يخدمه كقوله ناولني كذا وإن لم يمتثل  ،  أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم رده له  ،  بخلاف مجرد أخذه منه من غير رد لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض ( أو ترك ) من لا يعذر بجهل ذلك ( على الدابة سرجها أو إكافها ) ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها كما جرى عليه ابن المقري  في روضه في سيره للرد أو في المدة التي اغتفر له التأخير فيها  ،  والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها ما تحت البرذعة وقيل نفسها وقيل غيرهما ( بطل حقه ) من الرد والأرش لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع به  ،  إذ لو لم يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله . 
ولو كان نزعه يضرها كأن عرفت وخشي من النزع تعيبها لم يسقط حقه كما قاله ابن الرفعة  وارتضاه السبكي  وغيره  ،  إذ لا إشعار حينئذ  ،  والأوجه أخذا مما يأتي أن يكون مثل ما تقرر ما لو تركه لمشقة حمله أو لكونه لا يليق به أما لو  [ ص: 55 ] كان ممن يعذره في مثله لجهله لم يبطل به في حقه كما قاله الأذرعي  ،  وما نقله الروياني  من حل الانتفاع في الطريق مطلقا حتى بوطء الثيب مردود  ،  والفرق بينه وبين الحلب الآتي ظاهر  ،  وخرج بالسرج والإكاف العذار واللجام فلا يؤثر تركهما لتوقف حفظها عليهما ( ويعذر في ركوب جموح ) للرد ( يعسر سوقها وقودها ) للحاجة إليه  ،  ويؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها  ،  بخلاف ركوب غير الجموح واستدامته له بعد علمه بالعيب  ،  بخلاف ما لو علم عيب الثوب وهو لابسه  لا يلزمه نزعه لأنه غير معهود كذا ذكراه  ،  وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك  ،  ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه  ،  واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعيبها  ،  وكلامهما فيهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع  ،  فما ذكره الإسنوي  فيهما عند مشقته ليس مرادا لهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب  ،  ويلحق بما قالاه ما لو تعذر رد غير الجموح إلا بركوبها لعجزه عن المشي  ،  وله حلب لبنها الحادث حال سيرها  ،  فإن أوقفها له أو لإنعالها وهي تمشي بدونه  [ ص: 56 ] بطل رده كذا جزم به السبكي  والأوجه كما قاله الأذرعي  أنه لا يضر إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها . 
واعلم أنه متى فسخ البيع بعيب أو غيره كانت مؤنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشتري بل كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد  بخلاف يد الأمانة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					