[ فرع ] زاد الترجمة به أيضا إذا   ( قال البائع ) عن نفسه لمعين بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد ( لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله ) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم    ( أجبر البائع ) على  [ ص: 103 ] الابتداء بالتسليم لرضاه بذمته ولاستقرار ملكه لأمنه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض وملك المشتري للمبيع غير مستقر فعلى البائع تسليمه ليستقر  ،  أما المؤجل فيجبر البائع قطعا ( وفي قول المشتري ) لأن حقه متعين في المبيع وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر ( ليتساويا وفي قول ) لا إجبار لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء . 
فلا ترجيح  ،  ورد بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق  ،  وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم وحينئذ ( فمن سلم ) منهما لصاحبه ( أجبر صاحبه ) على التسليم إليه ( وفي قول يجبران ) لوجوب التسليم عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل ثم يسلم كلا ما وجب له والخيرة في البداءة إليه ( قلت  فإن كان الثمن معينا ) كالمبيع ( سقط القولان الأولان من الأقوال الثلاثة الأخيرة ) سواء أكان الثمن نقدا أم عرضا كما صرح به في الشرح الصغير وزوائد الروضة  ،  ولا ينافي ذاك تصوير الرافعي  في الشرح الكبير سقوطهما في بيع عرض بعرض . 
قال الشارح    : لأن سكوته عن النقد لا ينفيه ( وأجبرا في الأظهر  ،  والله أعلم ) لاستواء الجانبين في تعيين كل . 
     	
		
				
						
						
