( ولا يصح ) السلم ( في المطبوخ والمشوي ) وكل ما أثرت فيه النار : تأثيرا غير منضبط كالخبز لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ، ولهذا لو انضبطت ناره أو لطفت صح فيه على المعتمد ويفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقند خلافا لمن زعم تقومه [ ص: 212 ] ودبس ما لم يخالطه ماء ولبأ وصابون لانضباط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وجص ونورة وزجاج وماء ورد كما جزم به الماوردي وغيره وفحم كما قاله السبكي آجر وأواني خزف انضبطت كما يعلم مما يأتي ، وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ ( ولا يضر تأثير الشمس ) أو النار في تمييز سمن أو عسل لعدم اختلافه ، ويصح السلم في الشمع ، قال الأذرعي : والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير .


