( و ) يدخل ( في بيع القرية )    ( الأبنية ) عند الإطلاق لتبعها لها ( وساحات يحيط بها السور ) بخلاف الخارجة عنه  ،  ويدخل نفس السور لدخوله تحت اسمها كما صرح به السبكي    ( لا المزارع ) والأشجار الخارجة عنه فلا تدخل ( على الصحيح ) لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما كان مختلطا ببنائها من مساكن وأبنية  ،  ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهما  [ ص: 130 ] وإن نظر فيه الإسنوي  ،  وصرح الرافعي  بدخول حريم الدار في بيعها فيأتي مثله هنا  ،  ومثل القرية فيما مر الدسكرة  ،  وتقال لقصر حوله بيوت وللقرية وللأرض المستوية وللصومعة ولبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي  ،  وشمل ما صرح به المصنف  من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال بحقوقها لعدم اقتضاء العرف دخولها  ،  ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها والثاني تدخل والثالث إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا  ،  ولو باع أرضا مسمدة  انقطع حق البائع منه باستعماله  ،  بخلاف ما لو لم يبسط بها أو بسط ولم يستعمل فإن البائع أحق به كما في الجواهر  ،  وتنظير بعضهم في اشتراط استعماله ودعواه الاكتفاء ببسطه يرد بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم يتقطع حق البائع منه إلا باستعماله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					