( وكذا ) تدخل ( ثياب العبد ) في بيعه    : يعني القن التي عليه حالة البيع ( في الأصح ) للعرف ( قلت    : الأصح لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) اقتصار على مقتضى اللفظ  ،  ولا يدخل القرط الذي في أذنه  ،  ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا  ،   [ ص: 134 ] ونازع السبكي  في النعل بأنه كالثوب وهو القياس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					