،  وليس  [ ص: 148 ] لأحد الشريكين شراء نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر  إلا بشرط القطع كغير الشريك وتصير كل الثمرة له وكل الشجر للآخر  ،  فيتعين على المشتري قطع جميع الثمرة لأنه التزم بذلك قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه  ،  وإن اشترى نصيب شريكه من الثمر بغير نصيبه من الشجر  لم يصح وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ( وإن )   ( بيع ) الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد    ( جاز بلا شرط ) لتبعية الثمر هنا للشجر الذي لا تعرض له عاهة  ،  ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية  ،  ونحو بطيخ وباذنجان كذلك على المنقول المعتمد كما جزم به صاحب الحاوي والأنوار . 
وصححه السبكي  والإسنوي  وغيرهما  ،  ونقله ابن المقري  في شرح إرشاده عن الأكثرين فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض ( ولا يجوز ) بيعه ( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه  ،  وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الجدار  ،  ولو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع لأنه في الحقيقة استدامة لملكها فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ  ،  ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة  ،  وهو أحد نصي  الشافعي  رضي الله عنه كما أفاده البلقيني  ،  ولم يطلع بعضهم على هذا النص فزعم أن المنصوص خلافه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					