( ويحرم ) ولا يصح   ( بيع الزرع الأخضر ) وإن كان بقلا لم يبد صلاحه ( في الأرض )    ( إلا بشرط قطعه ) أو قلعه كما في المحرر للنهي في خبر  مسلم  عن ذلك  ،  فإن باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا ( فإن )   ( بيع معها ) أي الأرض ( أو ) بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه أو زرع ( بعد اشتداد الحب )  أو بعضه ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلع واحد وفي بدو الصلاح بحبة واحدة ( جاز بلا شرط ) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني  ،   [ ص: 150 ] وما أفهمه كلام المصنف  من جواز بيعه معها بشرط قطعه أو قلعه ليس بمراد كما استفيد من قوله قبيله  ،  ولا يجوز بشرط قطعه  ،  وسيأتي أن ما يغلب اختلاطه وتلاحقه لا بد في صحة بيعه من شرط قطعه مطلقا ( ويشترط لبيعه ) أي الزرع بعد الاشتداد ( وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود ) منه لئلا يكون بيع غائب ( كتين وعنب وشعير ) لظهوره في سنبله  ،  ويجري ذلك في كل ما يظهر ثمره أو حبه ( وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس ) بفتح الدال والسمسم ( في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ) لاستتاره ( ولا معه في الجديد ) لأن المقصود مستتر بما ليس من مصالحه : ومثل ذلك جوز القطن قبل تشققه وبزر الكتان في جوزه  ،  والقديم الجواز لما روى  مسلم  عن  ابن عمر  أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع السنبل حتى يبيض   } : أي يشتد فيجوز بعد الاشتداد . 
وأجاب عنه الشارح  بأنه في سنبل الشعير جمعا بين الدليلين والأرز كالشعير  ،  وقيل كالحنطة . 
والذرة نوعان : بارز الحبات كالشعير  ،  وفي كمام كالحنطة  ،  ومثلها في ذلك الدخن . 
قال بعضهم : والمرئي إنما هو بعض حباته . 
قال القاضي    : ومع ذلك فالقياس الصحة كما يصح بيع نحو بصل ظهر بعضه ا هـ . 
قيل ويرد أن القياس فيهما تفريق الصفقة فيصح في المرئي فقط إن عرف بقسطه من الثمن  ،  هذا والأوجه فيه عدم الصحة في الجميع  ،  إذ شرط التوزيع إمكان العلم بما يخص كلا من الثمن وهو مفقود هنا  ،  ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض  لاستتار مقصودها  ،  وعد الروضة معها السلق محمول على أحد نوعيه  ،  وهو ما يكون مقصوده مغيبا في الأرض . 
أما ما يظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر  والشام  فيجوز بيعه كالبقل  ،  ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول . 
وفي الأنوار لا يجوز بيع الجوز في قشرته العليا مع الشجر    . 
وقياسه امتناع بيع القطن  [ ص: 151 ] قبل تشققه ولو مع شجره ( ولا بأس بكمام ) وهو بكسر أوله وعاء الطلع وغيره ( لا يزال إلا عند الأكل ) بفتح الهمزة  ،  وأما مضمومها فهو المأكول كرمان وموز وبطيخ وباذنجان وطلع نخل لأن بقاءه فيه من مصالحه  ،  ومثل ذلك ما يكون بقاؤه فيه سببا لادخاره كأرز وعلس  ،  ومن ذهب إلى أن الأرز كالشعير لعله باعتبار نوع كذلك  ،  وإنما لم يصح السلم في الأرز والعلس كما سيأتي في بابه لأن البيع يعتمد المشاهدة  ،  بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات  ،  وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة  ،  ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر من غير حاجة  ،  ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح السلم فيها قطعا  ،  ولا خلاف في جواز بيعها  ،  ومما نقل عن فتاوى المصنف  من صحة السلم في الأرز على الأصح محمول على المقشور ( وما له كمامان ) مثنى كمام استعمالا له في المفرد مجازا  ،  إذ هو جمع كمامة أو كم بكسر أوله  ،  فقياس مثناه كماة أو كمامتان ( كالجوز واللوز والباقلا ) بتشديد اللام مع القصر  ،  ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف  ،  وقد يقصر القول ( يباع في قشره الأسفل ) إذ بقاؤه فيه من مصالحه ( ولا يصح في الأعلى ) لا على الشجر ولا على أرض لاستتاره بما ليس من مصلحته  ،  وفارق صحة بيع القصب في قشره الأعلى بأن قشره ساتر لجميعه وقشر القصب لبعضه غالبا  ،  فرؤية بعضه دالة على باقيه  ،  وما فرق به أيضا من كون قشره الأسفل قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان محل نظر  ،  إذ قشرة كل منهما السفلى قد تؤكل معه  ،  وزعم بعضهم أن الأوجه أن محل الكلام في باقلا لا يؤكل معه قشره الأعلى وإلا جاز كبيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله  ،  وظاهر كلامهم يخالفه ( وفي قول يصح ) بيعه في الأعلى ( إن كان رطبا ) لحفظه رطوبته فهو من مصلحته ورجحه كثيرون في الباقلا بل نقله الروياني  عن الأصحاب والأئمة الثلاثة  ،  والإجماع الفعلي عليه وما حكاه جمع من أن  الشافعي  أمر الربيع  بشرائه له ببغداد  معترض بأن الربيع  لم يصحبه بها وبفرض صحته فهو مذهبه القديم  ،  وقد بالغ في الأم في تقرير عدم صحة بيعه  ،  وسيأتي في إحياء الموات الكلام على الإجماع الفعلي  ،  وإلحاق اللوبيا بذلك مردود بأنها مأكولة كلها كاللوز قبل انعقاد  [ ص: 152 ] الأسفل . 
     	
		
				
						
						
