( ومن ) ( باع ما بدا صلاحه ) من ثمر أو زرع وأبقى ( لزمه سقيه ) حيث كان مما يسقى ( قبل التخلية وبعدها ) قدر ما ينميه ويقيه من التلف لأنه من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل والوزن في الموزون .
فلو شرط كونه على المشتري بطل البيع لمخالفته مقتضاه ، فلو باعه مع شرط قطع أو قلع لم يجب بعد التخلية سقي كما بحثه السبكي إلا إذا لم يتأت قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي فنكلفه ذلك فيما يظهر أخذا من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه الأذرعي ، ولو باع الثمرة لمالك الشجرة لم يلزمه سقي كما هو ظاهر ، وفي كلام الروضة ما يدل له لانقطاع العلق بينهما ( ويتصرف مشتريه ) أي ما ذكر ( بعدها ) أي التخلية لحصول القبض بها كما مر مبسوط في المبيع قبل قبضه ( ولو عرض مهلك ) أو تعيب ( بعدها ) أي التخلية من غير [ ص: 154 ] ترك سقي واجب ( كبرد ) بفتح الراء وإسكانها كما بخطه ( فالجديد أنه من ضمان المشتري ) لما تقرر من حصول القبض بها لخبر مسلم : { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق على من أصيب في ثمر اشتراه ولم يسقط ما لحقه من ثمنها } ، فخبره أنه أمر بوضع الجوائح محمول على الأول أو على ما قبل القبض جمعا بين الدليلين ، أما لو عرض المهلك من ترك ما وجب على البائع من السقي كان من ضمانه والقديم أنه من ضمان البائع ، ولو كان المشتري الثمر مالك الشجر ضمنه جزما كما لو كان المهلك نحو سرقة أو بعد أوان الجذاذ بزمن يعد التأخير فيه تضييعا أما ما قبلها فمن ضمان البائع ، فإن تلف البعض انفسخ فيه فقط ( فلو ) ( تعيب ) الثمر المبيع منفردا من غير مالك الشجر ( بترك البائع السقي ) الواجب عليه ( فله ) أي للمشتري ( الخيار ) لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعييب بتركه كالتعييب قبل القبض حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد أيضا ، هذا كله ما لم يتعذر السقي ، فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع [ ص: 155 ] النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ، ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر كما هو قضية نص الأم وكلام الجويني في السلسلة ، فإن آل التعييب إلى التلف والمشتري عالم به ولم يفسخ لم يغرم له البائع في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين .


