ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها  ففي وجوب القطع ووقوع الاختلاط والانفساخ ما مر خلافا لبعضهم  ،  ولو باع جزة من القت مثلا بشرط القطع فلم يقطعها حتى طالت وتعذر التمييز  جرى القولان  ،  ويجريان أيضا فيما لو باع حنطة فانصب عليها مثلها قبل القبض  وكذا في المائعات  ،  ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها  فالصحيح الانفساخ لأن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء  ،  وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة . 
     	
		
				
						
						
