وما لو اشترى نحو مغصوب وقال كنت أظن القدرة فبان عجزي فيصدق بيمينه كما أفتى به القفال لاعتضاده بقيام الغصب ، وما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض كذلك ثم اختلفا هل شرط القطع أم لا فهو كاختلافهما في الرؤية ، وتقدم أن القول فيها قول مدعي الصحة ، وما لو قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن : بل مطلقا فالمصدق المرتهن كما قاله الزركشي وغيره ، وهو كما قال لكن ليس هذا مما نحن فيه ; لأن الاختلاف المذكور لم يقع من العاقدين ولا نائبهما .


