باب بالتنوين في معاملة الرقيق وذكره هنا تبعا للشافعي أولى من تقديمه على الاختلاف الواقع للحاوي كالرافعي لأنه تبع للحر فأخرت أحكامه عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها ، وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة لجريان التحالف في الرقيقين كما مر ومن تعقيبه للقراض الواقع في التنبيه لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرف لكنه إنما يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام ، وتصرفه كما قاله الإمام على ثلاثة [ ص: 171 ] أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات ، وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب ، وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال ( العبد ) يعني القن على أن ابن حزم ذهب إلى أن لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال : الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي ( إن لم يؤذن له في التجارة أو التصرف لا يصح شراؤه ) إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالي كذلك وإن كان في الذمة ( بغير إذن سيده ) المعتبر إذنه شرعا ( في الأصح ) لأنه محجور عليه لحق سيده .
والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها ولو كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر .
نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة


