[ فرع يصح ] السلم ( في الحيوان )  لثبوته في الذمة قرضا في خبر  مسلم    { أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا   } وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان  ،  وروى أبو داود    { أنه صلى الله عليه وسلم أمر  عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل   } وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل والفضل  [ ص: 204 ] لأنه لا يقبلهما  ،  وتصحيح  الحاكم  النهي عن السلف في الحيوان  مردود بعدم ثبوته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					