ولا يجوز إقراض ماء القناة  للجهل به ( إلا الجارية التي تحل للمقترض  في الأظهر ) فلا يجوز إقراضها وإن لم تكن مشتهاة مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه لأن العقد لازم من الجانبين  ،  والثاني يجوز ذلك  ،  ورد بما سيأتي وامتناع قرضها لأنه قد يطؤها ثم يردها فتصير في معنى إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع كما نقله  مالك  عن إجماع أهل المدينة  ،  وما نقل عن  عطاء  من جوازه رد بأنه مكذوب عليه  ،  ولا ينافيه جواز هبتها لفرعه مع جواز رجوعه فيها لجواز القرض من الجهتين  ،  ولأن موضوعه الرجوع ولو في البدل فأشبه الإعارة بخلاف الهبة فيهما  ،  وخرج بتحل للمقترض من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا ملاعنة  ،  ونحو مجوسية ووثنية خلافا للأذرعي  لا نحو أخت زوجته  [ ص: 227 ] لتعلق زوال مانعها باختياره كما بحثه الإسنوي  وأشعر به كلام غيره . 
وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها . 
وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل ويحرم قرض رتقاء وقرناء  ولو لنحو ممسوح لأن المحذور خوف التمتع وهو موجود  ،  وتعبير بعضهم بخوف الوطء جرى على الغالب  ،  وما بحثه الأذرعي  من حل إقراضها لبعضه لأنه إن وطئها حرمت على المقرض وإلا فلا محذور بعيد  ،  إذ المحذور وهو وطؤها ثم ردها موجود  ،  وتحريمها على المقرض أمر آخر لا يفيد نفيا ولا إثباتا  ،  وقرضها لخنثى جائز لبعد اتضاحه  ،  فلو اتضحت ذكورته بان بطلان القرض إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					