( و ) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كما ( لو )   ( قال : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا أو الذي صفته كذا ( فقال : اقترضت ورهنت  ،  أو قال بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هذا ( الثوب )  أو ما صفته كذا ( فقال : اشتريت ورهنت صح في الأصح ) لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفي  [ ص: 252 ] بالشرط  ،  ويفارق بطلان كاتبتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالح البيع والقرض ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد في عقد  ،  بخلاف البيع والكتابة  ،  قال القاضي    : ويقدر في المبيع وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما يقدر الملك بالبيع الملتمس في البيع الضمني ا هـ . 
والأوجه عدم الاحتياج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة كما تقرر بخلاف ذلك لا بد منه فيه  ،  واستفيد من صنيع المصنف  أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع والآخر بعدهما  ،  فيصح إذ قال : بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال : بعت وارتهنت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					