( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض  بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة ) وبيع وإعتاق وإصداق لزوال الملك ( وبرهن ) أعاد الباء لئلا يتوهم أنه من المزيل ( مقبوض وكتابة ) ولو فاسدة لتعلق حق الغير به  ،  وكلامه يقتضي أن الهبة والرهن بدون قبض لا يكون رجوعا  ،  لكن نقل السبكي  وغيره عن النص أنه رجوع وهو المعتمد  ،  وقال الأذرعي    : إنه الصواب فكلام المصنف  تمثيل ( وكذا تدبير )  [ ص: 257 ] يحصل به الرجوع ( في الأظهر ) إذ مقصوده العتق وهو مناف للرهن والثاني لا  ،  لأن الرجوع عن التدبير ممكن ( وبإحبالها ) منه أو من أصله كما في فتاوى القاضي لتعلق العتق به . وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن فطريانه قبل القبض يبطل الرهن  ،  وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض ( لا الوطء ) فقط لأنه استخدام ( و ) لا ( التزويج ) إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز  ،  سواء أكان المزوج عبدا أم أمة ولا الإجارة وإن حل الدين المرهون به قبل انقضائها  ،  وتقييد  الفارقي  بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين وإلا كان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفي منه الدين كان رجوعا  ،  فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه مردود بظاهر إطلاق الأصحاب لأن الرهن قبل القبض ليس بلازم . 
     	
		
				
						
						
