( ولو ) ( قبل القبض ) للمرهون ( أو جن ) أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه أو فلس ( أو تخمر العصير أو أبق العبد ) قبل القبض فيهن أو جنى ( لم يبطل ) أي الرهن ( في الأصح ) أما في الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار ، ووجه [ ص: 258 ] مقابله أنه جائز كالوكالة ، وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووارث المرتهن مقامه في القبض ، وقول البلقيني : إذا كان هناك دين لم يقدم المرتهن به وإن أقبضه الوارث لتعلق حق الغرماء بجميع التركة بالموت وليس للورثة التخصيص وفي إقباضه تخصيص مردود ، إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وأما الإغماء وما بعده فكالموت بل أولى ، ويعمل الولي بالمصلحة فيجيز له ما له فعله ابتداء كأن يخشى ولي الراهن إن لم يسلمه فسخ بيع شرط فيه الرهن وفي إمضائه حظ ، ولا يسلمه إن كان الرهن تبرعا إلا لضرورة أو غبطة ويفعل ولي المرتهن عند عدم إقباضه الرهن المشروط في بيع الأصلح من فسخه أو إجازته . ( مات العاقد ) راهنا أو مرتهنا أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما