ولو رهن نصف رقيقه ثم طلق  عتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون  ،  أو أعتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر فما قيل إنه احترز بالإعتاق عن هذه غير صحيح إلا أن يراد بالنسبة للخلاف  ،  ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح  ،  ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه  ،  فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي ( أو ) وجدت ( بعده ) أي بعد فكاك الرهن نفذ العتق ( على الصحيح ) والثاني يقول : التعليق باطل كالتنجيز في قول . 
     	
		
				
						
						
