( ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه    ) إن لم يذكر سببا له وإلا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة والغرض من هذه المسألة نفي الضمان ولم يصرح به المصنف  وإلا فالمتعدي ولو غاصبا يصدق بيمينه في ذلك   ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) على الرهن    ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير  ،  ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن فيه البينة غالبا  ،  وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن لما مر . 
     	
		
				
						
						
