فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به إذا   ( اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في ) أصل ( الرهن )  كأن قال : رهنتني كذا فأنكر ( أو ) في ( قدره ) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال : رهنتني الأرض بأشجارها فقال : بل الأرض فقط  ،  أو في عينه  كهذا العبد فقال : بل الجارية  ،  أو قدر المرهون به كمائتين فقال : بل مائة  ،  أو صفة المرهون به  كرهنتني بالألف الحال فقال الراهن : بالمؤجل  ،  أو في جنسه  كما لو قال : رهنته بالدنانير فقال : بل بالدراهم ( صدق الراهن ) أي المالك ( بيمينه ) ولو كان المرهون بيد المرتهن إذ الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وإطلاقه بالنظر للمدعي كما قاله الشارح  وإلا فمنكر الرهن ليس براهن وقوله ( إن كان رهن تبرع ) أي غير مشروط في بيع قيد في التصديق ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال : رهنتني العبد على مائة فقال الراهن : رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له  [ ص: 298 ] خمسين ليفك نصف العبد  ،  والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء  ،  ودخل في ذلك أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك ( وإن شرط ) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر ( في بيع تحالفا ) كما لو اختلفا في سائر كيفيات البيع فإن اتفقا على اشتراط الرهن في البيع واختلفا في الوفاء كأن قال المرتهن : رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن  ،  وإنما تعرض للتحالف هنا استدراكا على الإطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابه 
( ولو )   ( ادعى ) على اثنين ( أنهما رهناه عبدهما بمائة ) وأقبضاه إياه ( وصدقه أحدهما )    ( فنصيب المصدق رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره ( والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه ) لما سلف ( وتقبل شهادة المصدق عليه ) أي المكذب لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه  ،  فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي معه ثبت رهن الجميع  ،  ولو زعم كل واحد منهما أنه ما رهن نصيبه وأن شريكه رهن أو سكت عن شريكه وشهد عليه قبلت شهادته فربما نسيا  ،  وإن تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق  ،  ولهذا لو تخاصم اثنان في شيء قبلت شهادتهما بعد وإن كان أحدهما كاذبا ونازع فيه الإسنوي  بأن محل كونها غير مفسقة ما إذا لم ينضم غيرها إليها  ،  أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق وجب عليه فيفسق بذلك  ،  ورد بأن شرط كون الجحد مفسقا أن تفوت المالية على الغير وهنا لم يفت إلا حق الوثيقة وقد يقال : لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا  [ ص: 299 ] فيحتمل أنه عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار  ،  قال البلقيني    : ومحل ذلك إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلا فلا تقبل شهادتهما لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما  ،  وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن تأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر  ،  إذ الكلام في ظلم هو كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق  ،  ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على تفصيل يأتي فيها  ،  فالوجه ما قاله البلقيني  ،  ولو ادعيا على واحد أنه رهنها عبده وأقبضه لهما وصدق أحدهما  قبلت شهادة المصدق بفتح الدال للمكذب إن لم يكن شريكه فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					