( ولو )   ( اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في قبضه ) أي المرهون    ( فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن : غصبته صدق بيمينه ) لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض  ،  بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه  [ ص: 300 ] له في قبضه  ،  لكنه قال : إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن فيحلف المرتهن  ،  ويؤخذ من ذلك أن من اشترى عينا بيده فأقام آخر بينة أنها مرهونة لم تقبل إلا إن شهدت بالقبض  ،  وإلا صدق المشتري بيمينه لأن الأصل بقاء يده ولأنه مدع لصحة البيع والآخر مدع لفساده ( وكذا لو قال : أقبضته عن جهة أخرى ) كإجارة وإيداع وإعارة يصدق بيمينه ( في الأصح ) لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن  ،  ويكفي قول الراهن لم أقبضه عن جهة الرهن على الأوجه والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى  ،  وهو خلاف الظاهر لتقدم العقد المحوج إلى القبض  ،  ولو اتفقا على الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمصدق من المرهون في يده ( ولو )   ( أقر ) الراهن ( بقبضه ) أي المرتهن المرهون ( ثم قال : لم يكن إقراري عن حقيقة )    ( فله تحليفه ) أي المرتهن أنه قبض المرهون ( وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة ) قيل : حقيقة القبض والرسم الكتابة والقبالة بفتح القاف وبالباء الموحدة الورقة التي يكتب فيها الحق المقر به : أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك  ،  أو ظننت حصول القبض بالقول  ،  أو ألقى إلى كتاب على لسان وكيلي أنه أقبض ثم خرج مزورا  ،  لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مناقضا لقوله لإقراره وأجاب الأول بأنا نعلم في الغالب أن الوثائق يشهد عليها غالبا قبل تحقيق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك  ،  ومقتضى كلام المصنف  عدم الفرق بين كون الإقرار في مجلس الحكم بعد الدعوى أم لا  ،  وهو كذلك كما هو مقتضى كلام العراقيين وجزم به ابن المقري  ،  وإن قال القفال    : إنه ليس له التحليف إذا كان الإقرار في مجلس الحكم  ،  فإن قال : من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف  ،  وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال : أشهدت عازما عليه إذ لا يعتاد ذلك ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها على المنقول المعتمد  [ ص: 301 ] كإقرار مقترض بقبض القرض وبائع بقبض الثمن  ،  وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه فلو كان بمكة  مثلا فقال : رهنته داري بالشام  وأقبضته إياها وهما بمكة  فهو لغو  ،  نص عليه . 
قال القاضي أبو الطيب    : وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء : أي لأن هذه الأمور لا يعول عليها في الشرع  ،  ولهذا قلنا : من تزوج امرأة بمكة  وهو بمصر  فولدت لستة أشهر من العقد لا يلحقه الولد  ،  ولو دفع المرهون إلى المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن هل يكفي عنه ؟ وجهان في التهذيب أصحهما عدمه  ،  بل هو وديعة لأن تسليم المبيع واجب بخلاف المرهون . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					