( ولو )   ( أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال ) بعد البيع : ( رجعت قبل البيع وقال الراهن ) : بل ( بعده )    ( فالأصح تصديق المرتهن ) بيمينه لأن الأصل عدم البيع والرجوع في الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان ويبقى الرهن  ،  ومقتضى ما ذكر الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير  ،  ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري  ،  أو عينه فلم يصدقه  ،  أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره  ،  وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار : ولو اتفقا على الرجوع قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله  ،  فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					