( ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله    ) لأنه خليفة المورث والمورث كان له ذلك  ،  لكن لو أوصى بدفع عين إليه عوضا عن دينه أو على أن تباع ويوفى من ثمنها  عمل بوصيته  [ ص: 308 ] وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه في باب الوصية  ،  ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث : آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب  أجيب الوارث في الأصح لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة وللناس غرض في إخفاء تركات مورثهم عن شهرتها للبيع  ،  فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري    . 
     	
		
				
						
						
