( فإذا حجر عليه ) بطلب أو دونه ( تعلق حق الغرماء بماله ) كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة حتى لا ينفذ تصرفه بما يضرهم ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة ، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه وإن قال الإسنوي : الظاهر خلافه . قال البلقيني : وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح نعم يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة .


