( وأشهد ) الحاكم استحبابا ( على حجره ) أي المفلس وأشهره بالنداء    ( ليحذر ) من معاملته فيأمر مناديا ينادي في البلد أن الحاكم حجر على فلان بن فلان قاله العمراني    ( ولو ) تصرف تصرفا ماليا مفوتا في الحياة بالإنشاء مبتدأ ( وكأن )   ( باع أو وهب ) أو اشترى بالعين ( أو أعتق ) أو وقف أو أجر أو كاتب    ( ففي قول يوقف تصرفه ) المذكور وإن أثم به ( فإن فضل ذلك عن الدين ) لارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو بعضهم ( نفذ ) أي بان أنه كان نافذا ( وإلا ) أي وإن لم يفضل ( لغا ) أي بان أنه كان لاغيا ( والأظهر بطلانه ) في الحال لتعلق حقهم به كالمرهون ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه  ،  واستثنى الأذرعي  من منع الشراء بالعين ما لم يدفع الحاكم كل يوم نفقة له ولعياله فاشترى بها قال : فإنه يصح جزما فيما يظهر  ،  وأشار إليه بعضهم  ،  ويستثنى من الضابط المتقدم تصرفه في نحو ثياب بدنه على ما جزم به  [ ص: 316 ] بعضهم ( فلو )   ( باع ماله ) كله أو بعضه لغريمه بدينه  كما صرح به في المحرر أو ( لغرمائه بدينهم ) أو بعضه أو بعين من غير إذن الحاكم ( بطل ) البيع ( في الأصح ) لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر  ،  والثاني يصح لأن الأصل عدم غيرهم وبالقياس على بيع المرهون من المرتهن  ،  والقولان مفرعان على بطلان البيع لأجنبي السابق كما أفادته الفاء . أما بإذن القاضي فيصح  ،  ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح وخرج بالتصرف المالي التصرف في الذمة كما قال ( فلو ) تصرف في ذمته كأن   ( باع سلما ) طعاما أو غيره ( أو اشترى ) شيئا بثمن ( في الذمة   )  أو باع فيها لا بلفظ السلم أو اقترض أو استأجر ( فالصحيح صحته ويثبت ) المبيع والثمن ونحوهما ( في ذمته ) إذ لا ضرر على الغرماء فيه . والثاني لا يصح كالسفيه . 
     	
		
				
						
						
