( ولو ) ( أقر بعين ) مطلقا ( أو دين ) ( وجب ) ذلك الدين أو نحو كتابة سبقت ( قبل الحجر ) بنحو معاملة أو إتلاف ( فالأظهر قبوله في حق الغرماء ) كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين يزحم غرماء الصحة ولانتفاء التهمة الظاهرة ، وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح إذ لا يقبل رجوعه عنه ، والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره . والثاني لا يقبل إقراره في حقهم لئلا يضرهم بالمزاحمة ولأنه ربما واطأ المقر له ، وعبر بوجب دون لزم ليدخل ما وجب ، ولكن تأخر لزومه لما بعد الحجر كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار فتعبيره حينئذ أولى من تعبير أصله وقوله وجب قبل الحجر صفة للدين فقط ( وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر ) إسنادا معللا ( بمعاملة أو ) إسنادا ( مطلقا ) بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها ( لم يقبل في حقهم ) فلا يزاحمهم بل يطالب بعد فك الحجر لتقصير من عامله في الأولى ولتنزيل الإقرار على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية ، فلو لم يسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ولا لما بعده قال الرافعي : فقياس المذهب تنزيله على الأقل وهو جعله كإسناده إلى ما بعد الحجر ، فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل لاحتمال تأخر لزومه أو دين جناية قبل لأن أقل مراتبه أن يكون كما لو صرح به بعد الحجر ، فإن لم يعلم أهو دين جناية أم معاملة لم يقبل لاحتمال تأخره ، وكونه دين معاملة قال في الروضة والتنزيل ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإلا فينبغي أن يراجع فإنه يقبل إقراره . قال السبكي : وهذا صحيح لا شك فيه ، ويحمل كلام الرافعي على ما إذا لم تتفق المراجعة ا هـ . ويظهر مجيء مثل ذلك في الصورة الثانية في المتن ، ولو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره كما أفتى به ابن الصلاح لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون وهو ظاهر [ ص: 318 ] في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه .


