ولو تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد  وجب الصبر بلا خلاف  ،  قاله المصنف  في فتاويه . 
وقال ابن أبي الدم    : يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان  [ ص: 324 ] أنه دون ثمن مثله بلا خلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات  ،  فإن قلنا ما تنتهي إليه الرغبات فواضح لأن ما دفع فيه هو ثمن مثله  ،  وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع  ،  ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بثمن غال : أي لا بأكثر من ثمن مثله كما مر في بابه ; لأنه التزمه ( ثم )   ( إن كان الدين من غير جنس النقد ) الذي بيع به  أو من غير نوعه ( ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه ) أو نوعه ( اشترى ) له لأنه واجبه ( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ) ونحوه من كل ما يمنع الاعتياض عنه كمبيع في الذمة وكمنفعة في إجارة الذمة فلا يجوز صرفه إليه  ،  وإن رضي لامتناع الاعتياض  ،  ولا يرد على المصنف  نجوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنها على الأصح ; لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا . 
     	
		
				
						
						
