( ولا )   ( يسلم ) الحاكم أو مأذونه ( مبيعا قبل قبض ثمنه )  احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضمان بقيمة المبيع . 
قال السبكي    : وينبغي أن يكون محل ضمان الحاكم إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه  ،  فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به  ،  فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن  [ ص: 325 ] غيره فيجبران فيما يظهر  ،  وما استثناه الأذرعي  من إطلاق المصنف  من أنه لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال : فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته ا هـ . 
قال : وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره رده الزركشي  بأنه لا يستثني من ذلك ; لأنه إن كان الثمن من جنس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض الثمن على كل تقدير  ،  ويجاب عنه بأن الأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء 
     	
		
				
						
						
