( ولو زاد المبيع زيادة متصلة  كسمن وتعلم صنعة ) وكبر شجرة وثمرة لم تؤبر في يده ( فاز البائع بها ) من غير شيء يلزمه لها  ،  وهذا ما رجحه الرافعي  في الشرح الصغير واعتمده الأذرعي  ونقله في البيان عن الأصحاب ونص عليه في الأم  ،  لكن ذكر الشيخان  بعد أن المشتري يكون شريكا بالزيادة واعتمده الإسنوي  وجمع الزركشي  وغيره بحمل الأول على ما إذا تعلم بنفسه ; لأنه حينئذ كالسمن بجامع أن لا صنع للمفلس فيهما 
والثاني على ما إذا تعلم بواسطة المفلس للقاعدة الآتية أنه حيث فعل المبيع ما يجوز الاستئجار عليه كان شريكا بنسبة الزيادة  ،  وعبارتهما تصرح بهذا الجمع فإنهما عبرا هنا بالتعلم مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعلم مصدر علمه غيره  ،  وكذا حكم الزيادة في سائر الأبواب إلا في الصداق فإن المطلق قبل الدخول لا يرجع في نصف الزائد إلا برضا الزوجة كما سيأتي  ،  والفرق أن البائع يرجع بطريق الفسخ للعقد فكأنه لم يوجد  ،  ولو تغيرت صفة البيع كأن زرع الحب فنبت قال الإسنوي    : فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي  أنه يرجع  ،  وجزم به ابن المقري  وأفتى به الشيخ  رحمه الله تعالى . 
قال الإسنوي    :  [ ص: 345 ] ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه ( والمنفصلة كالثمرة المؤبرة والولد ) الحادثين بعد البيع ( للمشتري ) ; لأنها تتبع الملك بدليل الرد بالعيب  ،  ولأن الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل  ،  فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب ; لأنه حينئذ لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع  ،  ولا ينافيه ما يأتي في أحد التوأمين ; لأن الانفصال ثم حسي كالاتصال فأدير الأمر عليهما ولم ينظر إلى أن التوأمين كمحمل واحد  ،  ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر كما اعتمده الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وهو قياس المعتمد عند الشيخين  في نظيرها سواء أبقي المولود أم لا ; لأن المدار هنا على الحدوث والانفصال في ملك المفلس ولم يوجد إلا في واحد  ،  وتوقف انقضاء العدة وما شاكله على انفصال الباقي لا ينافي ما ذكرناه لاختلاف المدرك  ،  فترجيح الشيخ  أنها كما لو لم تضع شيئا ليس بظاهر . 
والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل  ،  وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها  ،  فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج  ،  والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب  ،  وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر مؤبرة وإلا فلا  ،  فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ( ويرجع البائع في الأصل ) دونها ; لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه ( فإن كان الولد ) أي ولد الأمة ( صغيرا ) لم يميز ( وبذل ) بالمعجمة ( البائع قيمته أخذه مع أمه ) لامتناع التفريق  ،  ومال المفلس مبيع كله فأجيب البائع  ،  والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع  ،  فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم ( وإلا ) أي وإن لم يبذلها ( فيباعان ) معا ( وتصرف إليه حصة الأم ) من الثمن وحصة الولد للغرماء فرارا من التفريق الممنوع منه وفيه إيصال كل منهما إلى حقه  ،  وكيفية التقسيط كما قاله  الشيخ أبو حامد  أن تقوم الأم ذات ولد ; لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما ( وقيل لا رجوع ) إذ لم يبذل القيمة بل  [ ص: 346 ] يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع  ،  وفي عبارة المصنف  قلاقة  ،  ومعناها أنه إذا لم يبذل البائع قيمة الولد فالأصح أنه تباع الأم والولد معا ويصرف ما يخص الولد إلى المفلس وما يخص الأم للبائع . 
والثاني لا يصرف إليه حصة الأم بل يبطل حقه من الرجوع ويضارب بالثمن ( ولو )   ( كانت ) الدابة المبيعة ( حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه )  بالنصب : أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله ( فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد ) وجه الأصح في الأولى كون الحمل تابعا في البيع فكذا في الرجوع  ،  ووجه مقابله أن البائع إنما يرجع فيما كان عند البيع  ،  والحمل ليس كذلك فيرجع في الأم فقط قبل الوضع كما قاله الجويني    . 
وذكر المصنف  في الروضة أنه ظاهر كلام الأكثرين لا بعده على ما ذكره الصيدلاني  ،  وإنما رجح الوجه الثاني في نظائر المسألة من الرهن والرد بالعيب ورجوع الوالد في الهبة ; لأن الرهن ضعيف  ،  بخلاف الفسخ لنقله الملك وفي الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته ; لأن سبب الفسخ هنا نشأ من جهة المفلس فلم تراع جهته بخلافه ثم . 
وأما الصورة الثانية فالخلاف فيها مفرع على كون الحمل يعلم فكأنه باع عينين فيرجع فيهما أو لا يعلم فلا يرجع فيه  ،  ولما كان الأصح العلم كان الأصح الرجوع  ،  ولو كانت حاملا عندهما رجع فيها حاملا قطعا  ،  ولو حدث بينهما وانفصل فقد مر أنه للمشتري وبذلك تكمل للمسألة أربعة أحوال 
( واستتار الثمر بكمامه ) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع ( وظهوره بالتأبير ) أي تشقق الطلع ( قريب من استتار الجنين وانفصاله ) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيعة عند البيع غير مؤبرة  ،  وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها عن الراجح ( و ) هي ( أولى بتعدي الرجوع ) إليها من الحمل ; لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه  ،  ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها  ،  ولو حدثت الثمرة بعد البيع  ،  وهي غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما مر في نظير ذلك من الحمل  ،  وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف  كما قاله الشارح  دافعا به الاعتراض عليه بأن هذه أولى بعدم تعدي الرجوع  ،  ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزما  ،  ولو حدثت بعد البيع وكانت مؤبرة عند الرجوع فهي للمشتري  ،  ومتى رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع  فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجذاذ من غير أجرة 
     	
		
				
						
						
