( ويرتفع ) حجر الجنون ( بالإفاقة ) منه من غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد .
وقضيته عود الولايات واعتبار الأقوال .
نعم الولاية الجعلية كالقضاء لا تعود إلا بولاية جديدة فلعل المراد عود الأهلية ( وحجر [ ص: 357 ] الصبا ) بكسر الصاد وفتح الباء فشمل الذكر والأنثى ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا ( ببلوغه رشيدا ) لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } الآية ، والابتلاء الاختبار والامتحان ، والرشد ضد الغي كما مر وفي خبر أبي داود { لا يتم بعد احتلام } والمراد من إيناس الرشد العلم به ، وأصل الإيناس الإبصار ، وتعبيره برشيدا كجماعة لا ينافي من عبر بالبلوغ ، إذ من زاد على البلوغ الرشد أراد الإطلاق الكلي ، ومن لم يزده أراد حجر الصبا .
قال : وهذا أولى ; لأن الصبا سبب مستقل بالحجر ، وكذا التبذير ، وأحكامهما متغايرة ، ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي ا هـ .
ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ، ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله : ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله بل الظاهر أيضا ; إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد ، فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده .
نعم سئل الوالد رحمه الله تعالى : هل الأصل في الناس الرشد أو ضده ؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه : أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده


