( و ) تختبر ( المرأة )    ( بما يتعلق بالغزل والقطن ) من حفظ وغيره  ،  والغزل يطلق على المصدر وعلى المغزول . 
قال الإسنوي    : والظاهر أنه إنما أراد المصدر : يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا ؟ وكلام المصنف  شامل للمرأة البرزة وغيرها  ،  وهو أوجه من قصر الأذرعي  له على المخدرة . 
أما البرزة ففي بيع الغزل وشراء القطن  ،  ومحل ما تقرر كما أفاده السبكي  فيمن يليق بها الغزل والقطن . 
أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بذلك بل بما يعمله أمثالهن  ،  والمختبر الولي أيضا كما لا يخفى ولا ينافيه النص  ،  على أن النساء والمحارم يختبرونها ; لأن الولي يتهم في ذلك  ،  وعليه فالأوجه الاكتفاء بأحدهما . 
وقيل لا بد من اجتماعهما . 
وقضية هذا النص عدم قبول شهادة الأجانب لها بالرشد  ،  وبه أفتى ابن خلكان  والأوجه خلافه كما قاله التاج الفزاري    . 
قال : وإنما تعرض  الشافعي  للطريق الغالب في الاختبار دون الزيادة  ،  ويؤيد ذلك بما يأتي في الشهادات أن الشاهد عليها لا يكلف السؤال عن كيفية تحمله عليها ما لم يكن عاميا ; لأنه قد يظن صحة تحمله عليها اعتمادا على صوتها ( وصون الأطعمة عن الهرة ) أي الأنثى  ،  والذكر مثلها في ذلك  ،  ويقال له : هر ( ونحوها ) كفأرة ودجاجة ; لأنه بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					