( ووقته ) أي الاختبار    ( قبل البلوغ ) الآية { وابتلوا اليتامى    } واليتم يكون قبل البلوغ  ،  والمراد بالقبلية : الزمن المقارب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام  عن الأصحاب ( وقيل بعده ) ليصح تصرفه  ،  ورد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل  ،  والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي  ،  وعلى الثاني وجهان : أحدهما كذلك . 
والثاني الحاكم فقط  ،  ونسب الجوري  الأول إلى عامة الأصحاب والثاني إلى ابن سريج    ( فعلى الأول الأصح ) بالرفع كما قاله الشارح    ( أنه لا يصح عقده ) لما مر من بطلان تصرفه ( بل ) يسلم إليه المال  ،  و ( يمتحن في المماكسة  ،  فإذا أراد العقد عقد الولي ) والثاني يصح عقده للحاجة  ،  وعلى الوجهين لو تلف المال في يد الممتحن  لم يضمنه وليه ; إذ هو مأمور بدفع ذلك له 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					